التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها

المادة 24من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 24- اذا قدم عضو او اكثر خلال اجتماع المجلس تقريرا يقترح فيه وضع قانون جديد او تعديل احد القوانين المعمول بها او الغاءه وجب عليه ان يوضح في ذلك التقرير غرضه من الاقتراح بصورة وافية وبعد قراءة هذا التقرير في المجلس يضع الرئيس في الرأي بالصورة المبينة في المادة (21) ما اذا كان هنالك احتياج ضروري لقبول الاقتراح المذكور

الإحالة

المادة 24 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية