التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · افتتاح المجلس

المادة 3من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 3- على المجلس ان ينتخب في بدء كل دورة خمسة اعضاء من بين اعضائه لوضع صيغة المضبطة التي يجب ان يرفعها المجلس الى سمو الامير متضمنة الجواب على خطاب العرش ثم تعرض على المجلس لموافقته عليها ويجب ان يبذل الجهد في رفعها خلال خمسة ايام من يوم قراءة خطبة العرش ثم ينتخب المجلس وفدا مؤلفا من ثلاثة اعضاء على الاقل ليرافقوا الرئيس لرفع الجواب للاعتاب السنية

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية