التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مذاكرات المجلس وجمع الاصوات

المادة 42من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 42- مذاكرات المجلس علنية لكن اذا اقترح رئيس المجلس او خمسة من اعضائه بتقرير يرفعونه الى الرئيس ان تكون المذاكرة في موضوع ما سرية فتخلى قاعة المجلس من المستمعين ويطرح الاقتراح في الرأي فاذا وافق المجلس باكثرية الآراء على ذلك تدوم المذاكرة بالصورة المذكورة ويشار الى ذلك في ضبط الوقائع بعد ان ينتهي المجلس من المذاكرة السرية يعود الى المذاكرة في باقي المواضيع بالصورة العلني

الإحالة

المادة 42 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية