التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السؤال من رؤساء المصالح

المادة 52من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 52- لكل عضو يرغب في ان يعرض سؤالا على رئيس الوزراء او على رئيس اية مصلحة من مصالح الحكومة ان يرفع سؤاله كتابة الى رئيس المجلس وعلى رئيس المجلس ان يوصل هذا السؤال الى الشخص الموجه اليه ويطلب اجابته عليه في اول جلسة تعقد بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ ارسال السؤال للمسؤول ويعين له يوم تلك الجلس

الإحالة

المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية