التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · السؤال من رؤساء المصالح

المادة 61من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 61 - يجب على كل عضو اضطر أن يسافر الى احدى الجهات أن يحصل قبل مغادرته العاصمة على اذن المجلس على أنه عند حدوث أسباب اضطراريّة ومستعجلة فلرئيس المجلس أن يمنح ذلك العضو المأذونيّة التي يراها مناسبة بناء على التقرير الذي يرفعه اليه العضو محتوياً على الأسباب التي تجعل طلبه مشروعاً. وعلى الرئيس أن يعلن المجلس بالأمر بلا ابطاء في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 61 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية