الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
الفصل الثالث
المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها
المادة 19- يرفع رئيس الوزراء او رئيس المصلحة مشاريع القوانين الى رئيس المجلس التشريعي لتوضع على بساط البحث والمذاكرة
في المجلس المذكو
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها
الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929
الإحالة
المادة 19 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.