التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشاريع القانونية وطلب وضع القوانين والغائها وتعديلها

المادة 20من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 227، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 227ص 27 أيار 1929

المادة 20- يرسل كاتب المجلس الى كل عضو نسخة من مشروع القانون الذي يراد عرضه مع اللائحة المحتوية على الاسباب الموجبة لوضعه. لا يوضع مشروع اي قانون موضع البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة قد وزعت على الاعضاء قبل ثلاثة ايام على الاقل من البدء بالمذاكرة فيه على انه اذا كان هنالك اسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه حالا فيجب على الرئيس ان يضع ذلك في الرأي فاذا قررت الاكثرية الموافقة على قرائته في الحال يقرأ علنا والا فينتظر مرور المدة المذكور

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي رقم 881 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 227، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية