التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 214
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936

المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على عكس ذلك او تقضى احكام قانون النقل على الطرق لسنة 1936 خلاف ذلك تعني كلمة "مركبة" اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على اي طريق وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الدراجات ذوات الثلاث عجلات. تعني عبارة (مركبة نارية) اي مركبة تسير باي شكل من اشكال القوة الميكانيكية وتشمل الدراجة النارية ذات العجلتين مع عربة جانب او ساحبة بدونهما وتشمل الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والدراجة ذات العجلتين او الثلاث عجلات يساعدها محرك ولا تشمل المركبة التي تجرها مركبة نارية. تعني عبارة (المركبة العمومية) المركبة النارية التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل المسافرين بالاجرة. تعني عبارة "مركبة تجارية" المركبة التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع اما لقاء اجرة او التي تتعلق بتجارة صاحب المركبة او عمله. تعني عبارة "مركبة خصوصية" اية مركبة ليست عمومية او تجارية.

الإحالة

المادة 2 من (نظام صادر بمقتضى المادة (22) من قانون النقل على الطرق لسنة 1936) رقم 801 لسنة 1937 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 214)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية