الجريدة الرسميةالعدد 520ص 2141 نيسان 1936
المادة 2- في هذا النظام ما لم تدل القرينة على عكس ذلك او تقضى احكام قانون النقل على الطرق لسنة 1936 خلاف ذلك
تعني كلمة "مركبة" اي نوع من وسائط النقل ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية او تجر بواسطة حيوانات وتستعمل
او يقصد استعمالها لنقل البضائع او الاشخاص على اي طريق وتشمل الدراجات ذوات العجلتين او الدراجات ذوات الثلاث عجلات.
تعني عبارة (مركبة نارية) اي مركبة تسير باي شكل من اشكال القوة الميكانيكية وتشمل الدراجة النارية ذات العجلتين مع
عربة جانب او ساحبة بدونهما وتشمل الدراجة النارية ذات الثلاث عجلات والدراجة ذات العجلتين او الثلاث عجلات يساعدها
محرك ولا تشمل المركبة التي تجرها مركبة نارية.
تعني عبارة (المركبة العمومية) المركبة النارية التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل المسافرين بالاجرة.
تعني عبارة "مركبة تجارية" المركبة التي تستعمل او يقصد استعمالها لنقل البضائع اما لقاء اجرة او التي تتعلق بتجارة
صاحب المركبة او عمله.
تعني عبارة "مركبة خصوصية" اية مركبة ليست عمومية او تجارية.