التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1179، ص 330
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1179ص 33017 نيسان 1954

يقوم مجلس ادارة الشؤون الاسلامية بتنظيم الايرادات والصرفيات بموجب موازنة يصدقها رئيس الوزراء ويقوم المجلس أيضاً بالاشراف على انفاق المبالغ المخصصة لصندوقه بما فيها النفقات الاعتيادية ولا يجوز تجاوز ارقامها او نقل مخصصاتها من فصل الى فصل إلا بموافقة رئيس الوزراء، ولهذا المجلس ان يقبل التبرعات والهبات من أهل الخير والاحسان على ان يقيد لحساب الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من نظام ضريبة الخدمات الاجتماعية صادر بمقتضى المادة الخامسة من قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية رقم (89) لسنة 1953 لتنفيذ احكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من القانون. رقم 112 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1179، ص 330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية