الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اعطاء الموظف اجازة دراسية براتب كامل مع العلاوات للمدة وبالشروط التي
يراها مناسبه وفق الاسسس التالية:
أ- متى كان الموظف حائزاً على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤدية وطلب هذا الموظف ان يعطي اجازة
دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة.
ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه.
ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة مع الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة.
د- ان يكون حائزاً على درجة جامعية لا تقل عن مستوى بكالوريوس علوم او ما يعادلها.
هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها مثلي مدة الاجازة الدراسية وفاقاً لاحكام هذا النظام.