التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المخصصات التي تدفع لاعضاء البعثات العلمية

المادة 26من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1482، ص 315
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1482ص 3152 نيسان 1960

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة ان يقرر اعطاء الموظف اجازة دراسية براتب كامل مع العلاوات للمدة وبالشروط التي يراها مناسبه وفق الاسسس التالية: أ- متى كان الموظف حائزاً على اختصاص معين في ناحية من نواحي العمل الحكومي الذي يؤدية وطلب هذا الموظف ان يعطي اجازة دراسية لتوسيع اختصاصه او لتتبع دراسات حديثة في ذلك الاختصاص واقتنعت الحكومة ان تلك الدراسة تفيد المصلحة العامة. ب- ان يشهد الوزير المختص ان بالامكان القيام بعمل الموظف في اثناء غيابه. ج- ان يكون قد اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة متواصلة مع الحكومة قبل ان يعطى الاجازة الدراسية مباشرة. د- ان يكون حائزاً على درجة جامعية لا تقل عن مستوى بكالوريوس علوم او ما يعادلها. هـ- ان يوقع مع الوزارة المختصة تعهداً بالخدمة فيها مثلي مدة الاجازة الدراسية وفاقاً لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام البعثات العلمية / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون المعارف العام رقم 20 لسنة 1955. رقم 15 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 315)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية