التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1311، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1957
المواد
17
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 270 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية ساري

رقم 270 لسنة 1957 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1311، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19571960197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية صادر بموجب المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 103 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام معدل لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية صادر بموجب المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 103 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية لسنة 1957) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق الشروط التالية: 1- ان تكون مسجلة بالوزارة. 2- ان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الاقل وعلى الوزارة …

المادة 3

المادة 3- تخطر الوزارة الجمعية او المؤسسة بقرارها الصادر بالترخيص او رفضه كما تخطر الجهات الادارية المختصة.

المادة 4

المادة 4- يجب قبل البت في امر الترخيص استطلاع رأي الهيئات والوزارات التي يتصل نشاط الجمعية او المؤسسة بها ودراسة وجوه نشاط الهيئة وحالتها المالية.

المادة 5

المادة 5- يشترط للترخيص بجمع التبرعات التي تنفق في الوجوه الخيرية خارج المملكة ما يلي:- 1- ان تقوم بجمع التبرعات هيئة مسجلة بالوزارة او لجنة مؤقتة تعتمد الوزارة لائحة نظامها الاساسي 2- ان تقدم ما يثبت ان التبرعات التي تجمعها ستنفق في وجوه …

المادة 6

المادة 6- تسري القواعد المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت الهيئة التي تقوم بجمع التبرعات لانفاقها في الوجوه الخيرية ذات صبغة سياسية على ان يؤخذ رأي الوزارات ذات الشأن في هذه الحالة.

المادة 7

المادة 7- لا يرخص لطلبة المعاهد بجمع التبرعات الا اذا تحمل المعهد المنتمي اليه الطلبة مسؤولية سلوكهم ونشاطهم في النواحي الخيرية والمالية على ان يبين خطيا الغرض من الجمع والمسؤولين عنه وطريقة التصرف به.

المادة 8

المادة 8- لا يرخص لأية هيئة بجمع التبرعات اكثر من مرتين في السنة ويجب ان تودع الاموال المجموعة في احد البنوك بعد انتهاء عملية الجمع مباشرة وتخطر الوزارة بنتيجة الجمع وتاريخ الايداع.

المادة 9

المادة 9- يستثنى من احكام المادة السابقة الهيئات التي يشمل نشاطها اكثر من جهة من انحاء المملكة فيجوز للترخيص لها اكثر من مرتين في السنة.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز الترخيص بجمع التبرعات للهيئات المسجلة الا في حدود الاغراض الواردة في لائحة نظامها الاساسي ولا يجوز منح الترخيص للهيئات المسجلة او الجماعات غير المسجلة او الافراد الا اذا كان الغرض من الجمع من اغراض البر او النفع العام. …

المادة 11

لا يجوز استغلال الاموال التي تجمع لغرض غير الذي جمعت من اجله ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- يجوز تغيير الغرض من جمع المال بموافقة الوزارة ب- يجوز ايضاً تعديل شروط الترخيص بموافقة الوزارة من حيث الموعد او المكان او سبل الجمع ، ويجب في الحالتين …

المادة 12

المادة 12- يجب على الجمعية او المؤسسة او الجماعات المرخص لها بالجمع موافاة الوزارة ببيان بحصيلة الجمع ومفردات ايراداته ومصروفاته التي يجب ان تكون جميعها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها - وذلك خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء مدة الجمع.

المادة 13

المادة 13- يجب على الهيئة التي يرخص لها بجمع التبرعات اتباع الاجراءات حسب طرق الجمع المبينة تاليا:- اولا - الصناديق المقفلة:- 1- تحديد اجل الجمع ومكانه وموعد البدء به. 2- تحدد الوزارة عدد الصناديق طبقا لنشاط الجمعية والاغراض التي يجمع …

المادة 14

المادة 14- لا يجوز جمع التبرعات بغير الوسائل الموضحة فيما سبق.

المادة 15

المادة 15- لا يجوز الترخيص لفرق الهواة باقامة حفلات خيرية الا اذا كان نصف الدخل على الاقل مخصصا للوجوه الخيرية ، ويشترط ان تشرف على الحفلة هيئة معترف بخدماتها الاجتماعية او لجنة تعتمدها الوزارة.

المادة 16

المادة 16- يقتصر منح التراخيص بجمع التبرعات للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية على المناطق التي تزاول فيها نشاطها الفعلي فقط.

المادة 17

المادة 17- تلغى تعليمات اصول جمع الاعانة العثمانية المؤرخة في 21 شعبان سنة 1327. 1956/12/13

اسأل مساعدك عن نظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية