التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 991
نُشر
1 آذار 1971
المواد
13
آخر تعديل
2000
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 23 لسنة 1971 رقم 28 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 991)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني ساري

رقم 28 لسنة 1992 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 991، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1992 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1992199520002005201020152020اليوم
2000
2000بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 1 لسنة 2000 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2000 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 1 لسنة 2000لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 84 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 88 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1995 نظام معدل لنظام اصدار النقد الاردني رقم 11 لسنة 1995لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اصدار النقد الاردني رقم 88 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (65)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اصدار النقد الاردني لسنة 1992) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير المالية البنك: البنك المركزي الاردني المحافظ: محافظ البنك

المادة 3

يعتبر (الدينار) وحدة النقد الاردني ، ويقسم الى مئة قرش ، ويقسم القرش الى عشرة فلوس.

المادة 4

يصدر البنك أوراق النقد الاردني بالفئات التالية: - نصف دينار دينار واحد خمسة دنانير عشرة دنانير عشرون دينارا خمسون ديناراً

المادة 5

تكون اوصاف ومواصفات اوراق النقد الاردني الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي الفئة اللون القياس الاوصاف نصف دينار مزيج من الوان متعددة يغلب عليه اللون البني 62*131مم زخارف ونقوش من قصر عمره على وجه الورقة ومنظر عام للقصر على ظهر الورقة. دينار …

المادة 6

تكون الكتابة على جه الورقة باللغة العربية وتظهر التفاصيل التالية: - أ- تزين صورة جلالة المغفور له الملك الحسين القسم الايمن للورقة من فئات ( نصف الدينار ) و(الدينار) و(الخمسة دنانير) و(العشرة دنانير) و(العشرين ديناراً) كما تزين هذه الفئات …

المادة 7

تكون الكتابة على ظهر الورقة وتظهر التفاصيل التالية: - أ- عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) ويكتب تحتها عبارة (البنك المركزي الاردني) باللغة الانجليزية. ب- فئة الورقة بالارقام وبالكلمات باللغة الانجليزية. ج- تاريخ الاصدار باللغتين العربية …

المادة 8

يحتوي الورق المستخدم في طباعة اوراق النقد على خيط امني رفيع باستثناء الورق المستخدم في طباعة ورقة النقد فئة الخمسين ديناراً فيحتوي على خيط امني بعرض 4ر1مم مشع باللون الاحمر ذي نص مقروء.

المادة 9

يصدر البنك مسكوكات النقد الاردني المعدنية بالفئات التالية:- دينار واحد ،نصف دينار ،ربع دينار ،عشرة قروش ،خمسة قروش ،قرشان ونصف ،قرش ،ونصف قرش

المادة 10

يكون تركيب مسكوكات النقد الاردني المعدنية واوصافها ومواصفاتها الصادرة بموجب هذا النظام كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السماكة الوزن الشكل الحافة دينار واحد 5.5(%نيكل) 24مم 2.5مم 8.5غم دائري مسننة (24.5% زنك) (70% نحاس) نصف …

المادة 11

المادة 11 - يتشكل وجة مسكوكات النقد الاردني من صورة لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (عبد الله الثاني ابن الحسين ) ومن الجهة اليسرى عبارة ( ملك المملكة الاردينة الهاشمية ).

المادة 12

المادة 12 - يتشكل ظهر مسكوكات النقد الاردني من الفئة رقماً باللغة العربية وكتابة باللغتين العربية والانجليزية ومن التاريخين الميلادي والهجري لسنة الاصدار باللغة العربية وعبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانجليزية.

المادة 13

يلغى نظام اصدار النقد الاردني رقم 88 لسنة 1975 والتعديلات التي طرأت عليه ، على أن تبقى اوراق النقد والمسكوكات الصادرة بموجبه عملة قانونية مقبولة الى ان يقرر مجلس الوزراء سحبها من التداول وذلك الى جانب اوراق النقد والمسكوكات التي تصدر بموجب …

اسأل مساعدك عن نظام اصدار النقد الاردني / صادر بمقتضى المادتين 28 و 65 من قانون البنك المركزي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية