نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989
- الجريدة الرسمية
- العدد 3582، ص 1770
- نُشر
- 6 تشرين الثاني 1988
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 1770)
حياة القانون
نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك غير ساري
رقم 43 لسنة 1989 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 1770، نُشر في 6 تشرين الثاني 1988
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الضريبة علي الاستهلاك رقم (34) لسنو 1988 رقم 16 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الضريبة علي الاستهلاك رقم (34) لسنو 1988 رقم 16 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 5
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (5)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ما يلي: - الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقترح محلي فلس دينار مستورد فلس دينار 46 حديد ( بلت ) طن 000 015 000 000
اسأل مساعدك عن نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.