التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 1770
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3582ص 17706 تشرين الثاني 1988

المادة 2- يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ما يلي: - الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقترح محلي فلس دينار مستورد فلس دينار 46 حديد ( بلت ) طن 000 015 000 000

الإحالة

المادة 2 من نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية