التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3582، ص 1770
نُشر
6 تشرين الثاني 1988
المواد
2
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 رقم 43 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 1770)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك غير ساري

رقم 43 لسنة 1989 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3582، ص 1770، نُشر في 6 تشرين الثاني 1988

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1989199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الضريبة علي الاستهلاك رقم (34) لسنو 1988 رقم 16 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الضريبة علي الاستهلاك رقم (34) لسنو 1988 رقم 16 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

لبيان ما اذا كانت كلمتا "البلاط" و "القرميد" الواردتان في نظام الضريبة على الاستهلاك مطلقتين بحيث تشملان جميع انواع البلاد والقرميد دون استثناء، ام انهما تعنيان كلمتي "البلاط" و"القرميد" الواردتين في البندين 69-5 و 69-8 من جدول التعريفة الجمركي. رقم 9 لسنة 19931993
-1 يستفاد من احكام تنظيم التبادل الاقتصادي والترانزيت والنقل المعقودة بين لبنان والاردن واحكام المادة (9/1) المعدلة في عام 1965 ان منتجات احد الفريقين المستوردة الى بلد الفريق الاخر لا تخضع الى رسوم داخلية مهما كان نوعها تفوق الرسوم المفروضة على الم رقم 566 لسنة 19951995
-1 تخضع منشآت الالمنيوم لضريبة الاستهلاك طبقا لنص المادة (76/8) من التعرفة الجمرركية والبند (63) من النظام المعدل لنظام الضريبة على الاستهلاك رقم (62/1989) . -2 تفرض الغرامة الجمركية بمثلي الرسوم المعرضة للضياع نتيجة تصريح الوضع في الاستهلاك ا
-1 اذا كانت اسباب الطعن الاستئنافي تنصب على ان البضاعة المستوردة غير خاضعة للضريبة على الاستهلاك دون ان تتطرق الى الرسوم الجمركية فان قول محكمة الاستئناف بان المستانفة لم تطالب باسترداد الرسوم الجمركية قول صحيح واشارة وكيل المستانفةالى الرسوم الج رقم 1240 لسنة 19951995
يستفاد من أحكام المادتين الخامسة والسادسة من اتفاقية التعاون الأقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين سوريا والأردن لسنة 1975 ان المادة الخامسة اعفت المنتجات الوطنية المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ومن اجازات الأستيراد و رقم 1265 لسنة 19971997
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الضريبة على الاستهلاك لسنة 1989) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يضاف الى الجدول رقم (1) الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 34 لسنة 1988 ما يلي: - الرقم الصنف وحدة الاستيفاء الرسم المقترح محلي فلس دينار مستورد فلس دينار 46 حديد ( بلت ) طن 000 015 000 000

اسأل مساعدك عن نظام الضريبة على الاستهلاك/ صادر بموجب الفقرة ب من المادة الثالثة من قانون الضريبة على الاستهلاك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية