التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1665
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 16651 أيار 1966

المادة 4- أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ب- تعطى للقاضي العسكري تحت التدريب لدى النيابة العامة العسكرية علاوة فنية حدها الاعلى من الراتب الاساسي اذا كان مجازا في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها ويعمل في حقل اختصاصه القضائي. ج- تحسب مدة ممارسة المحاماة لغايات التدريب على القضاء العسكري المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية