نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 1665
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2001
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط رقم ( 35) لسنة 1966 رقم 49 لسنة 1977 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665)
حياة القانون
نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط ساري
رقم 49 لسنة 1977 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1665، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1977 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 108 لسنة 2001 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2001 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 108 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1999 نظام معدل لنظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين رقم 83 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تسري احكام هذا النظام على القضاة العسكريين المنصوص عليهم في المادة 133 من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 ، وما طرأ عليه من تعديلات او اي قانون آخر يحل محله ، وذلك اذا كانوا مجازين في الحقوق من معهد او كلية حقوق معترف بها.
المادة 3
المادة 4
المادة 4- أ- يعتبر القاضي تحت التدريب على القضاء العسكري لمدة سنتين تبدأ من تاريخ مباشرته في العمل القضائي لدى النيابة العامة العسكرية بعد انتهاء التدريب العسكري الذي تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية. ب- تعطى للقاضي العسكري تحت …
المادة 5
يقسم القضاة العسكريون لغايات منحهم علاوة الاختصاص الى الفئات التالية:- أ- الفئة الاولى وتشمل كل من:- 1- القاضي الذي يشغل منصب مدير القضاء العسكري او النائب العام العسكري. 2- القاضي الذي يحمل درجة الدكتوراة في القانون ولا تقل خدمته القضائية …
المادة 6
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يمنح القضاة العسكريون علاوة اختصاص شهرية بالاضافة الى العلاوة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حسب الترتيب التالي:- 1- علاوة الفئة الاولى 240 ديناراً 2- علاوة الفئة الثانية 210 …
المادة 7
أ-على الرغم مما ورد في أي نظام آخر يكون الراتب الاساسي الشهري لمدير القضاء العسكري الذي لا تقل رتبته عن لواء (1000) دينار وعلاوة بنسبة (115%) من هذا الراتب. ب-باستثناء العلاوة العائلية والعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كليا او جزئيا اذا ارتكب القاضي العسكري او القاضي العسكري تحت التدريب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به او
المادة 10
المادة10- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وحجبها والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام، وتتخذ القرارات فيها بالاجماع ا
المادة 11
اذا انتهت خدمة القاضي العسكري لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل او الاستقالة يصرف له ما يعادل راتبه الشهري الاساسي عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية قاضيا عسكريا وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية.
المادة 12
المادة 12- يلغى ( نظام العلاوات القضائية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية ) رقم (64) لسنة 1969 ، وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى اي نص في اي تشريع آخر وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام العلاوات القضائية للقضاة العسكريين / صادر بمقتضى المادة 17 من قانون خدمة الضباط.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.