التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 356
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35616 نيسان 1955

شهادة البلاد المصدرة المادة 3- 1- ترفق كل ارسالية من الطيور بالتصريح والشهادة الأتي بيانها:- أ- تصريح من صاحب الطيور يشعر:- 1- بأن الطيور كانت موجودة في البلاد الصادرة منها مدة لا تقل عن الشهرين قبل تصديرها. 2- بأن الطيور سليمة من المرض وانها لم تتصل بطيور مصابة بمرض اثناء الشهرين اما اذا كانت صيصاناً فيجب ان ينص التصريح انها كانت موجودة من جهة كانت خالية من وباء الطيور او نيوكاسل الطيور او الاسهال الابيض المعدي او جدري الطيور او تيفوئيد الطيور او كوليرا الطيور وانها كانت سليمة وقت تصديرها. ب- شهادة من مأمور بيطري حكومي بأن الجهة التي كانت موجودة فيها الطيور اثناء الشهرين السابقين لتصديرها خالية من وباء الطيور او جدري او تيفوئيد او كوليرا الطيور وانه قد عاينها فوجدها سالمة وقت تصديرها. أما اذا كانت الطيور المستوردة من الطيور الاصلية او الطيور التي يراد استعمالها لتحسين النسل فيجب أن ترفق تلك الشهادة بما يأتي. ج- بشهادة أخرى موقعة من قبل طبيب بيطري حكومي يبين فيها ان تلك الطيور قد اختبرت للتأكد من عدم وجود ميكروب الاسهال الابيض المعدي وان عملية الاختبار قد اجريت خلال الاسابيع الثلاثة السابقة لتاريخ شحنها. ويشترط في ذلك انه يجوز لمدير البيطرة اعفاء مستورد الطيور من مقتضيات احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المدة اذا ثبت له بصورة تقنعه بأن المستورد لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادة لعدم وجود طبيب حكومة بيطري. 2- يكون قرار مدير البيطرة عما اذا كان احد الطيور المستوردة طيراً أصيلا أم غير أصيل قطعياً.

الإحالة

المادة 3 من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية