الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35616 نيسان 1955
المادة 4-
الاستيراد عن طريق البحروالجو
تسري الشروط الأتية على الطيور المستوردة عن طريق البحر او الجو:-
أ- تنزل الطيور في مرفأ العقبة وتنقل رأساً اما الي محل المستورد اذا كان ذلك المحل حائزاً موافقة الموظف البيطري
المفوض وواقعاً ضمن بلدية العقبة او الى أي مكان آخر موافق عليه حيث تحجر حجراً صحياً لمدة خمسة عشر يوماً.
ب- اذا وقعت بين الطيور اصابة مرضية اثناء مدة الحجر الصحي فلا يفك الحجر الصحي عنها ويكلف صاحبها بالتصرف بها خلال
المدة التي يعينها الموظف البيطري المفوض على الوجه التالي:-
1- يتلف كل طير مصاب او مشتبه باصابته بمرض وتحرق او تدفن جيفته وتذبح الطيور الباقية من الارسالية وينتف ريشها ويباع
لحمها للاكل اذا وافق الطبيب البيطري المفوض على انه صالح للاستهلاك والا فيحرق او يدفن اما ريش الطيور واحشاؤها
فتحرق او تدفن.
2- ينظف المحل المستعمل كمحجر صحي للطيور المستوردة عند فك الحجر عن الطيور او عند ذبحها ويطهر من قبل المستورد
وعلى نفقته بصورة يقتنع بها الطبيب البيطري المفوض.