الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35616 نيسان 1955
شهادة البلاد المصدرة
المادة 3-
1- ترفق كل ارسالية من الطيور بالتصريح والشهادة الأتي بيانها:-
أ- تصريح من صاحب الطيور يشعر:-
1- بأن الطيور كانت موجودة في البلاد الصادرة منها مدة لا تقل عن الشهرين قبل تصديرها.
2- بأن الطيور سليمة من المرض وانها لم تتصل بطيور مصابة بمرض اثناء الشهرين اما اذا كانت صيصاناً فيجب ان ينص التصريح
انها كانت موجودة من جهة كانت خالية من وباء الطيور او نيوكاسل الطيور او الاسهال الابيض المعدي او جدري الطيور او
تيفوئيد الطيور او كوليرا الطيور وانها كانت سليمة وقت تصديرها.
ب- شهادة من مأمور بيطري حكومي بأن الجهة التي كانت موجودة فيها الطيور اثناء الشهرين السابقين لتصديرها خالية من
وباء الطيور او جدري او تيفوئيد او كوليرا الطيور وانه قد عاينها فوجدها سالمة وقت تصديرها.
أما اذا كانت الطيور المستوردة من الطيور الاصلية او الطيور التي يراد استعمالها لتحسين النسل فيجب أن ترفق تلك الشهادة
بما يأتي.
ج- بشهادة أخرى موقعة من قبل طبيب بيطري حكومي يبين فيها ان تلك الطيور قد اختبرت للتأكد من عدم وجود ميكروب الاسهال
الابيض المعدي وان عملية الاختبار قد اجريت خلال الاسابيع الثلاثة السابقة لتاريخ شحنها.
ويشترط في ذلك انه يجوز لمدير البيطرة اعفاء مستورد الطيور من مقتضيات احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المدة اذا
ثبت له بصورة تقنعه بأن المستورد لم يتمكن من الحصول على هذه الشهادة لعدم وجود طبيب حكومة بيطري.
2- يكون قرار مدير البيطرة عما اذا كان احد الطيور المستوردة طيراً أصيلا أم غير أصيل قطعياً.