التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1224، ص 356
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1224ص 35616 نيسان 1955

الاستيراد عن طريق البر تسري الشروط الأتي بيانها على الطيور الداجنة المستوردة الى المملكة الاردنية الهاشمية عن طريق البر. أ- تعاين الطيور من قبل مأمور المحجر البيطري المختص ويفك عنها المحجر ان وجدت سالمة من المرض. ب- في حالة وجود المرض تبقى الطيور محجورة في المحجر الصحي ويسمح لصاحبها بالتصرف بها خلال المدة التي يعينها الموظف البيطري على الوجه التالي:- 1- يتلف كل طير مصاب او مشتبه بإصابته بمرض وتحرق جيفته او تدفن في الارض. 2- تنقل الطيور الباقية فوراً بالسيارة او بوسيلة اخرى من وسائل النقل المقررة اما رأساً الى محل المستورد اذا كان محله حائزاً موافقة الموظف البيطري او الى مكان آخر موافق عليه حيث تذبح وينتف ريشها وتنظف ويجري التصرف باللحم والاحشاء والريش ويطهر المحل وفقاً لاحكام المادة 4 (ب و2).

الإحالة

المادة 5 من نظام استيراد وتصدير الطيور صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 711 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1224، ص 356)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية