التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4921 نيسان 1970

تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:- أ- رئيس الوزراء والوزراء ومن هم في مرتبتهم وأعضاء مجلس الأمة والموظفون المنصوص عليهم في المادة (17) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966. ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية أو قضائية أو اختصاص أو إدارة بما في ذلك علاوات التلفزيون وقسم الأبحاث السياسية والمراجع بوزارة الثقافة والإعلام. ج- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيادة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 أو أي من العلاوات المذكورة في الفقرات (ب،د،هـ) من المادة (4) من هذا النظام. د- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل أو بدل ضيافة. ه- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات أو الدوائر أو المؤسسات أو المجالس أو السلطات أو الهيأت الاستشارية أو اللجان. و- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية