التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2233، ص 492
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4921 نيسان 1970

لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوات أو مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات أو بدل تمثيل أو بدل ضيافة الواردة في المادة (4) من هذا النظام وتؤدى العلاوة الأعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:- أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959. ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963. ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967. د- علاوات بدل العدوى للممرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي تمنح بقرارات من مجلس الوزراء. هـ- العلاوات الطارئة للموظفين العاملين في الأغوار. و - علاوات موظفي الإذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات غلاء المعيشة الإضافية لموظفي الحكومة رقم 16 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2233، ص 492)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية