الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4921 نيسان 1970
لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وأية علاوات أو مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات أو بدل تمثيل أو بدل ضيافة الواردة
في المادة (4) من هذا النظام وتؤدى العلاوة الأعلى فقط في هذه الحالات ويستثنى من ذلك العلاوات التالية:-
أ- علاوة غلاء المعيشة التي تمنح بموجب نظام علاوات غلاء المعيشة للموظفين رقم 61 لسنة 1959.
ب- علاوات الميدان التي تمنح بموجب نظام علاوات الميدان الموحد رقم 98 لسنة 1963.
ج- علاوات الانتقال والسفر بموجب نظام الانتقال والسفر رقم (18) لسنة 1967.
د- علاوات بدل العدوى للممرضين والممرضات وعلاوات الجنوب للمعلمات والممرضات وعلاوات مساعدات الممرضات التي تمنح بقرارات
من مجلس الوزراء.
هـ- العلاوات الطارئة للموظفين العاملين في الأغوار.
و - علاوات موظفي الإذاعة المصنفين التي تمنح بموجب النظام رقم (56) لسنة 1963.