الجريدة الرسميةالعدد 2233ص 4921 نيسان 1970
تستثنى الفئات التالية من العلاوة المقررة بمقتضى هذا النظام:-
أ- رئيس الوزراء والوزراء ومن هم في مرتبتهم وأعضاء مجلس الأمة والموظفون المنصوص عليهم في المادة (17) من نظام الخدمة
المدنية رقم 23 لسنة 1966.
ب- الموظفون الذين يتقاضون علاوات فنية أو قضائية أو اختصاص أو إدارة بما في ذلك علاوات التلفزيون وقسم الأبحاث السياسية
والمراجع بوزارة الثقافة والإعلام.
ج- الموظفون غير المصنفين والموظفون بعقود الذين تقل رواتبهم عن (80) دينارا وتشتمل على الزيادة المنصوص عليها في
الفقرة (د) من المادة (156) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 أو أي من العلاوات المذكورة في الفقرات (ب،د،هـ)
من المادة (4) من هذا النظام.
د- الموظفون الذين يتقاضون علاوة بدل تمثيل أو بدل ضيافة.
ه- الموظفون الذين يتقاضون مكافآت أو أجور أو تعويض أو بدل جلسات لقاء تمثيلهم الحكومة في الشركات أو الدوائر أو المؤسسات
أو المجالس أو السلطات أو الهيأت الاستشارية أو اللجان.
و- الموظفون الذين يتقاضون أجور مساعي في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات والسلطات الحكومية