التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964

الماده 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ - ان تكون اردنية الجنسية . ب - ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة . ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة . د - ان تكون حائزة على شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية. هـ - ان تكون حسنة السيرة وليست من ذوي السوابق. و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل تتعهد هي وكفيلها بتسديد مبلغ 250 دينار اً عن كل سنة من سنتي الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثنى عشر جزءا مع المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان لا تكون عضوا في اي حزب او اية هيئة سياسية. ح- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة. ط- ان توقع على عقد تخدم بموجبه مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية بعد التخرج من الكلية واما الطالب فيوقع عقدا يخدم بموجبة مده عشر سنوات بعد التخرج من الكلية. ى - للقائد العام قبول طالبات غير اردنيات ومن الدول الشقيقة ممن تتوفر بهن الشروط المنصوص عنها في الماده.

الإحالة

المادة 5 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية