التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1747، ص 1450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1747ص 145016 آذار 1964

أ - مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ، ولا تطالب بأية نفقات في هذه الحالة. ب- اذا لم تنجح الطالبة في اي موضوع في الفحص النهائي لاية سنة من السنوات الدراسة فيسمح لها باعادة الفحص في ذلك الموضوع خلال الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا نجحت فيه رفعت للسنة الدراسية التي تليها. ج- لا يسمح للطالبة بالرسوب اكثر من مرة واحده خلال سنوات الدراسة في الكلية ، وعلى الطالبة التي تعيد اية سنة دراسية بسبب رسوبها فيها ان تتعهد بالخدمة سنة اضافية بعد تخرجها من الكلية. د- اذا وجدت هيئة التدريس ان العلامات التي حصلت عليها اية طالبة في اية سنة من سنوات الدراسة لا تسمح لها بالاستمرار في الدراسة تفصل من الكلية بقرار من مدير الخدمات بناء على تنسيب الهيئة التدريسية وفي هذه الحالة تحصل منها قيمة الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (و) في الماده (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين رقم 64 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 1747، ص 1450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية