الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962
الفصل الاول
المحافظ واختصاصه
المادة 6-
1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع
الادارات الحكومية والمحلية في محافظته باستثناء المحاكم.
2- للمحافظ اعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها.
3- يقوم المحافظ بالوظائف ويستعمل السلطات التي خوله اياها القانون.
4- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريراً شهرياً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظته
كما وأن عليه أن يقدم دون تأخير تقارير بالحوادث الهامة في محافظته.
5- على المحافظ ان يكون على اتصال وثيق بالرأي العام في محافظته وان يكون بمثابة صلة الوصل بين المواطنين والحكومة
المركزية.
6- للمحافظ ان يستدعي اي موظف رئيسي في أي دائرة في محافظته بقصد المشورة في أية مسألة فنية أو ذات أهمية بالنسبة
للصالح العام.
7- على المحافظ ان يتجول في محافظته وان يوافي الوزير المختص باحوال الجهات التي راقبها وبما تحتاج اليه مشفعاً ذلك
باقتراح التدابير التي يرى ضرورية لاتخاذها.
8- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه سواء قدمت اليه او عن طريقه ويحول العرائض غير الداخلة في اختصاصه
للمرجع المختص مشفوعة برأيه.