التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المحافظ واختصاصه

المادة 7من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

المادة 7- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة ، التي للمحافظ صلاحيةالاشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. 1-فتح الطرق الريفية التي تربط الاقضيةوالنواحي والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصلاحها. 2- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية. 3- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها. 4- تشجيع التعليم التام ومكافحة الأمية وتأسيس المكتبات العامة. 5- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية وانشاء المستوصفات ودور العجزة والأيتام والاحداث المشردين ومؤسسات الشؤون الاجتماعية الأخرى. 6-تنظيم العمران في المدن والقرى وتصميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها. 7- إقامةالاسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات الزراعية ومراقبة الاسعار. 8- تنظيم شؤون الدفاع المدني. 9- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية. 10- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعاً للمصلحة والظروف المحلية. 11-تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج. 12- اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات والمجاعة على ان يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية. 13- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة. 14- وبوجه الاجمال جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون أو نظام معمول به وأية مسألة يعتبرها مجلس الوزراء من الخدمات العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية