الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962
المادة 7- تعتبر الامور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة ، التي للمحافظ صلاحيةالاشراف عليها ورعايتها
والعمل على تحقيقها بالاشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
1-فتح الطرق الريفية التي تربط الاقضيةوالنواحي والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصلاحها.
2- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية.
3- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي
اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.
4- تشجيع التعليم التام ومكافحة الأمية وتأسيس المكتبات العامة.
5- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية وانشاء المستوصفات ودور العجزة والأيتام والاحداث المشردين ومؤسسات
الشؤون الاجتماعية الأخرى.
6-تنظيم العمران في المدن والقرى وتصميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها.
7- إقامةالاسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات
الزراعية ومراقبة الاسعار.
8- تنظيم شؤون الدفاع المدني.
9- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.
10- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعاً للمصلحة والظروف المحلية.
11-تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.
12- اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات والمجاعة على
ان يخبر الوزارة المختصة لاستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.
13- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
14- وبوجه الاجمال جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون أو نظام معمول به وأية مسألة يعتبرها
مجلس الوزراء من الخدمات العامة.