التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المحافظ واختصاصه

المادة 6من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 390
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3901 نيسان 1962

الفصل الاول المحافظ واختصاصه المادة 6- 1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع الادارات الحكومية والمحلية في محافظته باستثناء المحاكم. 2- للمحافظ اعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها. 3- يقوم المحافظ بالوظائف ويستعمل السلطات التي خوله اياها القانون. 4- على المحافظ ان يقدم الى وزير الداخلية تقريراً شهرياً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظته كما وأن عليه أن يقدم دون تأخير تقارير بالحوادث الهامة في محافظته. 5- على المحافظ ان يكون على اتصال وثيق بالرأي العام في محافظته وان يكون بمثابة صلة الوصل بين المواطنين والحكومة المركزية. 6- للمحافظ ان يستدعي اي موظف رئيسي في أي دائرة في محافظته بقصد المشورة في أية مسألة فنية أو ذات أهمية بالنسبة للصالح العام. 7- على المحافظ ان يتجول في محافظته وان يوافي الوزير المختص باحوال الجهات التي راقبها وبما تحتاج اليه مشفعاً ذلك باقتراح التدابير التي يرى ضرورية لاتخاذها. 8- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في اختصاصه سواء قدمت اليه او عن طريقه ويحول العرائض غير الداخلة في اختصاصه للمرجع المختص مشفوعة برأيه.

الإحالة

المادة 6 من نظام التشكيلات الادارية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 26 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 390)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية