التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1229
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 122916 تشرين الأول 1962

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والامور الاخرى المتعلقة بها والمبينة ادناه:- 1- اربعة دنانير اردنية عن تسجيل الشركات العادية 2- اذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) اعلاه بالاضافة الى مبلغ دينار واحد عن كل (500) دينار - او اي جزء منها - من رأس مال الشركة 3- ديناران عن تقديم بيان بالتغييرات الطارئة على الشركة العادية بعد تسجيلها عامة كانت او محدودة 4- 500 فلس عن تقديم طلب بفسخ الشركة العادية 5- 250 فلساً عن اصدار شهادة بتسجيل الشركة العادية او بتسجيل التغييرات التي حصلت بها 6- 150 فلساً مقابل الاطلاع على سجل الشركات العامة 7- 100 فلس عن اصدار اي نسخة مصدقة من اي بيان مسجل يتعلق بالشركات العادية

الإحالة

المادة 5 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية