التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1229
نُشر
16 تشرين الأول 1962
المواد
7
آخر تعديل
1963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت غير ساري

رقم 74 لسنة 1962 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229، نُشر في 16 تشرين الأول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1963
1963بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام الشركات المعدل رقم 81 لسنة 1963 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1963 نظام الشركات المعدل رقم 81 لسنة 1963لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الشركات رقم 33 لسنة 1962غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير نص الفقرة الاولى من المادة السادسة من نظام الشركات رقم 74 لسنة 1962 وبيان اذا ما كانت الشركات الاجنبية خاضعة لرسم التسجيل المنصوص عليه في هذه الفقرة ام لا1962
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الشركات لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لمراقب الشركات الحق في تنظيم واصدار جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام قانون الشركات وبشكل خاص نماذج طلبات تسجيل الشركات العادية العامة منها والمحدودة والشركات العادية الاجنبية ونماذج بيان التغييرات الطارئة على مثل هذه الشركات بعد تسجيلها …

المادة 3

يوضع على نموذج طلب تسجيل الشركة العادية وكذلك على طلب تسجيل التغييرات الطارئة عليها بعد تسجيلها طابع واردات بقيمة ثلاثين فلساً.

المادة 4

يقدم كل من عقد تأسيس الشركة المساهمة ونظامها الداخلي الى مراقب الشركات على نسختين ويوضع على كل من هذه النسخ طابع واردات بقيمة (500) فلس.

المادة 5

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية عن تسجيل الشركات العادية والامور الاخرى المتعلقة بها والمبينة ادناه:- 1- اربعة دنانير اردنية عن تسجيل الشركات العادية 2- اذا كانت الشركة العادية محدودة يستوفى نفس المبلغ المذكور في الفقرة (1) اعلاه …

المادة 6

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية: 1- عن تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها والخصوصية واحد في الالف من رأسمال الشركة او عن أية زيادة في رأس المال المسجل 2- دينار عن تسجيل اي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي …

المادة 7

تنفيذا لاحكام المواد (40 ، 34 ، 21 ) من قانون الشركات يحق للشخص المقيم خارج الاردن ولا يوجد بمكان اقامته سفارة او مفوضية او قنصلية اردنية ، ان ينظم وكالة خاصة وحسب الاصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع على طلبات تسجيل …

اسأل مساعدك عن نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية