التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1229
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 122916 تشرين الأول 1962

يستوفى مراقب الشركات الرسوم التالية: 1- عن تسجيل الشركات المساهمة العمومية منها والخصوصية واحد في الالف من رأسمال الشركة او عن أية زيادة في رأس المال المسجل 2- دينار عن تسجيل اي بيان يقتضي القانون تسجيله خلاف عقد التأسيس والنظام الداخلي بما في ذلك قرار تصفية الشركة المساهمة 3- دينار عن اصدار شهادة تسجيل شركة مساهمة او شهادة تسجيل التغييرات الطارئة على الشركة بعد تسجيلها 4- 500 فلس مقابل الاطلاع على سجل شركات المساهمة 5- تلصق طوابع واردات بقيمة (150) فلساً على اي قرار من القرارات المختلفة التي تصدرها الشركة المساهمة وتقدمها الى المراقب بمقتضى احكام قانون الشركات. 6- دينارين كرسم مقابل تصديق او اعطاء اي بيان يتعلق بالشركات المساهمة.

الإحالة

المادة 6 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية