التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1229
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 122916 تشرين الأول 1962

تنفيذا لاحكام المواد (40 ، 34 ، 21 ) من قانون الشركات يحق للشخص المقيم خارج الاردن ولا يوجد بمكان اقامته سفارة او مفوضية او قنصلية اردنية ، ان ينظم وكالة خاصة وحسب الاصول المتبع في البلد المقيم به وذلك لغايات التوقيع على طلبات تسجيل الشركات التي يشترك بها وعقودها وانظمتها.

الإحالة

المادة 7 من نظام الشركات / صادر بالاستناد للمادة (228) من قانون الشركات المؤقت رقم (33) لسنة 1962 رقم 74 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1229)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية