الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962
المادة 6- أ- يتم تأليف هيئة استشارية من الوزير رئيساً والمدير نائباً للرئيس وسبعة اعضاء يتنخبون من الدوائر والمؤسسات
التالية: وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، دائرة التموين ، سلطة قناة الغور الشرقية ، الاتحاد
التعاوني واتحاد الغرف التجارية (مصدرين).
ب- تكون مدة الخدمة لاغضاء الهيئة (3) سنوات لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الحق في انهاء خدمة أحد او كل الاعضاء
وفي هذه الحالة يعاد تأليفها بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تجتمع الهيئة برئاسة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او بدعوة من الوزير كلما رأى ذلك مناسبا وله ان ينيب
المدير في حالة غيابه وتتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية.
د- تنظر الهيئة في جميع الشؤون التي يعرضها عليها المكتب وللعضو اوالاعضاء حق تقديم ما يرونه مناسبا للبحث شرط ان
يقدموا ذلك خطياً الى المدير قبل انعقاد الجلسة بمدة اسبوعين على ان تقوم لجنة فرعية مؤلفة من المدير وعضو آخر بدراسة
هذه المقترحات وتقرير عرض الصالح منها على الهيئة وترفع الهيئة تواصيها بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء.
هـ- يحدد تعويض اعضاء الهيئة بقرار من الوزير على ان لا يتجاوز الخمسة دنانير للعضو للاجتماع الواحد بشرط الا يتجاوز
مجموع ما يتقاضاه العضو عشرة دنانير في الشهر.