التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962

المادة 7- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالامور التي تطلب منه او التي تكون من صلاحياته ان يقوم بها بمقتضى هذا النظام او اية قرارات او تعليمات تصدر بموجبه. ويجوز ان تحوي هذه القرارات والتعليمات بالنسبة الى الامور التي تتناولها احكاما تنص على فرض اية رسوم كما يجوز ان تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها اما المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي منشأها احدى بلدان السوق العربية المشتركة فتطبق عليها قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

الإحالة

المادة 7 من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية