الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962
المادة 7- لمجلس الوزراء ان يضع الانظمة والتعليمات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالامور التي تطلب منه او التي
تكون من صلاحياته ان يقوم بها بمقتضى هذا النظام او اية قرارات او تعليمات تصدر بموجبه.
ويجوز ان تحوي هذه القرارات والتعليمات بالنسبة الى الامور التي تتناولها احكاما تنص على فرض اية رسوم كما يجوز ان
تنص على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها بالكيفية التي تعين فيها اما المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي
منشأها احدى بلدان السوق العربية المشتركة فتطبق عليها قرارات وتوصيات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.