التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1649، ص 1362
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962

المادة 6- أ- يتم تأليف هيئة استشارية من الوزير رئيساً والمدير نائباً للرئيس وسبعة اعضاء يتنخبون من الدوائر والمؤسسات التالية: وزارة الزراعة ، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، دائرة التموين ، سلطة قناة الغور الشرقية ، الاتحاد التعاوني واتحاد الغرف التجارية (مصدرين). ب- تكون مدة الخدمة لاغضاء الهيئة (3) سنوات لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الحق في انهاء خدمة أحد او كل الاعضاء وفي هذه الحالة يعاد تأليفها بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- تجتمع الهيئة برئاسة الوزير مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل او بدعوة من الوزير كلما رأى ذلك مناسبا وله ان ينيب المدير في حالة غيابه وتتخذ الهيئة قراراتها بالاكثرية. د- تنظر الهيئة في جميع الشؤون التي يعرضها عليها المكتب وللعضو اوالاعضاء حق تقديم ما يرونه مناسبا للبحث شرط ان يقدموا ذلك خطياً الى المدير قبل انعقاد الجلسة بمدة اسبوعين على ان تقوم لجنة فرعية مؤلفة من المدير وعضو آخر بدراسة هذه المقترحات وتقرير عرض الصالح منها على الهيئة وترفع الهيئة تواصيها بواسطة الوزير الى مجلس الوزراء. هـ- يحدد تعويض اعضاء الهيئة بقرار من الوزير على ان لا يتجاوز الخمسة دنانير للعضو للاجتماع الواحد بشرط الا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه العضو عشرة دنانير في الشهر.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكتب التسويق الزراعي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (114 و 120) من الدستور رقم 79 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1649، ص 1362)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية