الجريدة الرسميةالعدد 1649ص 136217 تشرين الثاني 1962
المادة 8- ينظم المكتب موازنة سنوية مستقلة عن موازنة الدولة يوافق عليها مجلس الوزراء تعين فيها وارداتها ونفقاتها
العادية وتعتمد هذه الموازنة في الدرجة الاولى على ورادات المكتب التي يمكن ان تجمع من رسوم تفرض على الصادرات من
المنتجات الزراعية والمواد الغذائية ومن رسوم تستوفى من الاسواق الداخلية ومن اجراء المراقبة ويغطى العجز من خزانة
الدولة بشرط الا يتجاوز المبلغ الذي تتحمله خزانة الدولة ما يرصد لهذه الغاية في الموازنة العامة واما الاعمال الانشائية
فوق العادة للمكب فترصد المبالغ اللازمة لها من واردات المكتب ، اذا امكن ذلك ، او ترصد المبالغ اللازمة لها في الموازنة
العامة للدولة وفق امكانياتها المالية ويتبع المكتب نظاما مالياً خاصاً يوافق عليه مجلس الوزراء.
1962/10/29