التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1846
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966

المادة 8- توقيف علاو الطيران والاختصاص:- توقف علاوة الطيران والاختصاص المنصوص عليهما في المادةالثالثة والخامسة من هذا النظام كما يلي بموافقة القائد العام او من ينيبه وبتوصية من قائد سلاح الجو:- أ- كل طيار يتقاعس عن القيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحيةلاعمال الطيران وأدى تقاعسه هذا الى توقيفه عن الطيران بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون. ب- كل طيار تثبت عدم لياقته صحيا للقيام بواجباته الرسمية في اعمال الطيران لاسباب ناتجة عن اهماله ومخالفته اوامر وتعليمات الطيران او الانظمة والقوانين المرعية داخل المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها. ج- توقف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما معا او اي نسبة منهما في حالة عدم لياقةالطيار البدنيةالمقررة في سلاح الجو ويعاد صرف هاتين العلاوتين في حالة اجتياز فحص اللياقةالمقرر.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني / صادر بمقتضى المادتين (17و134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966 رقم 64 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1846)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية