الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 18461 أيار 1966
المادة 9- المخالفات والاجراءات التأديبية:-
أ- في حالةارتكاب الطيار مخالفة طيران يقوم قائد سلاح الجو باجراء التحقيق اللازم وفي حالة الثبوت للقائد العام أو
من ينيبه ايقاف علاوةالطيران او الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الثالثة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما
لمدة لا تزيد عن ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
ب- في حالة ارتكاب ضباط المهن الفنية لمخالفة فنية يأمر قائد سلاح الجو باجراء التحقيق وفي حالة الثبوت يحق له ايقاف
العلاوة الفنية او علاوة الاختصاص المنصوص عليهما في المادة الرابعة والمادة الخامسة من هذا النظام او كليهما لمدة
لا تزيد على ستة اشهر بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.