التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2406، ص 963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973

أ- يجري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية ممن امضوا مدة ثلاث سنوات في الدرجة الحالية وفقا لاحكام المادة (49) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966. ب- يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية درجة استثنائية شريطة ان يكون قد حصل على شهادة كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها وعين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام بالاضافة الى الترفيع في حالة الاستحقاق وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية