الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973
أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثني الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات
رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 من احكام المادة
(2) من هذا النظام.
ب- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة / الموظفون بعقود (الموظفون
المؤقتون ).
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز تعيين الموظفين على حساب مخصصات الموظفين بعقود (الموظفون
المؤقتون) في حالة استقالة او الاستغناء عن الموظفين القائمين على رأس عملهم والمعينين على حساب نفس المادة
بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.