التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2406، ص 963
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2406ص 96317 شباط 1973

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف في او الىاية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية والعملية. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة. ج- يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973 رقم 56 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2406، ص 963)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية