التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1063، ص 1015
نُشر
1 أيار 1951
المواد
47
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون رقم (41) لسنة 1951 رقم 815 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون غير ساري

رقم 815 لسنة 1951 · 47 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1063، ص 1015، نُشر في 1 أيار 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1981
1981بعد 30 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1981 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 نظام معدل لنظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 نظام رسوم المحاكم الشرعية المعدل رقم 70 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1956 نظام تعديل رسوم المحاكم الشرعية صادر بالاستناد الى المادة 13 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951 رقم 2 لسنة 1956لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1954 نظام رسوم المحاكم الشرعية المعدل / صادر بالاستناد الىالمادة (13) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 1 لسنة 1954لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير احكام المادتين 15 و 29 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 2 لسنة 19511951
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 47

الفصل الاولتمهيد

المادة 1

الفصل الاول تمهيد المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1951) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تستوفى الرسوم المستحقة بموجب هذا النظام عند تقديم الدعوى او الاستئناف وعند تسجيل المعاملات الاخرى

المادة 3

المادة 3- يستوفى الرسم النسبي عن قيمة اي صك او مستند او دعوى او غيرها محررة بغير العملة الفلسطينية او الاردنية بعد تحويلها الى العملة الاردنية بالسعر الرسمي.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المستحقة من قبل الموظف المختص ويبين مقدارها على اوراق المعاملة ويوقع الموظف على ذلك بعد وضع ختم المحكمة وبيان التاريخ ، وتدون مفردات الرسوم التي استوفيت في الدعوى على الاعلام والصورة التي تبلغ للخصم.

الفصل الثاني(تأجيل الرسوم)

المادة 5

الفصل الثاني (تأجيل الرسوم) المادة 5- اذا اثبت شخص للمحكمة عجزه عن دفع الرسوم بصورة موجبة للقناعة التامة ، يجوز للمحكمة ان تقرر تأجيل دفعها.

المادة 6

المادة 6- اذاظهر في دور من ادوار المحاكمة ان الشخص الذي تقرر تأجيل استيفاء الرسوم منه قادر على دفعها فللمحكمة ان تقرر وقف الاجراءات الى ان تدفع الرسوم المستحقة.

المادة 7

المادة 7- اذا لم ينجح المدعي في دعواه فللمحكمة ان تأمر بدفع الرسوم المؤجلة اذا تحقق لها يساره واذا نجح فتحكم المحكمة على المدعي عليه بالرسوم ويجري تحصيل الرسوم المستحقة من قبل مأمور الاجراء بناء على طلب الموظف المسؤول في المحكمة عن استيفاء …

الفصل الثالث(رسوم الدعاوي)

المادة 8

الفصل الثالث (رسوم الدعاوي) المادة 8- يستوفى من المدعي عليه رسم نسبي مقداره اثنان ونصف في المائة من قيمة المدعي به على ان لا يقل هذا الرسم عن (250) فلساً وان لا يزيد على (30) ديناراً.

المادة 9

المادة 9- يستوفى رسم مقطوع مقداره (600) فلس في الدعاوي التالية:- 1- اثبات الرشد. 2- رفع الحجر. 3- اثبات الارشدية في التولية. 4- اثبات الوصية. 5- عزل الوصي. 6- عزل المقيم. 7- عزل المتولي. 8- اثبات النسب. 9- نفي النسب. 10- التفريق بين …

المادة 10

المادة 10- يستوفي رسم مقطوع مقداره (400) فلس في دعوى الطاعة.

المادة 11

المادة 11- يستوفى رسم مقطوع مقداره (200) فلس في الدعاوى التالية:- 1- النفقة. 2- اجرة الحضانة. 3- اجرةالرضاع. 4- اجرة المسكن. 5- طلب الحضانة. 6- طلب الولاية. 7- طلب الضم. 8- قطع او اسقاط احد الطلبات المذكورة في بنود هذه المادة.

المادة 12

يستوفى الرسم النسبي فقط المبين في المادةالثامنة في الدعاوى المبينة في هذا الفصل اذا اشتملت على اي مبلغ من المال بشرط ان يطلب الحكم به وان يكون الرسم النسبي اكثر من الرسم المقطوع.

المادة 13

المادة 13- يستوفى من الشخص الثالث اذا كان مدعيا الرسم الذي يستحق على دعواه كما لو تقدم بها مستقلة.

المادة 14

يستوفى عن كل جهة رسم مستقل اذا تعددت جهات المدعى به في دعوى واحدة وفي حالة تعدد المدعين يتعدد الرسم اذا كان كل منهم يطلب حقاً مستقلاً.

المادة 15

المادة 15- يستوفى في جميع الدعاوى التي لم يرد لها ذكر في هذا النظام الرسم الذي يستوفى عن تنظيم وثيقة من نوعها.
الفصل الرابع(رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك)

المادة 16

الفصل الرابع (رسوم الاستئناف والاعتراض وغير ذلك) المادة 16- يستوفى من المستأنف عن موضوع الاستنئاف الرسم الذي يستحق على ذلك الموضوع عند تقديم الدعوى للمحكمة الابتدائية.

المادة 17

المادة 17- تستوفى رسوم الاستئناف في الدعاوى التي ترفعها المحكمة الابتدائية من نفسها الى محكمة الاستئناف الشرعية ممن طلب قرار محكمة الاستئناف المشار اليها او عند تنفيذه.

المادة 18

يستوفى نص الرسم المقرر عند تقديم الاعتراض العادي على الحكم الغيابي وعند استئناف القرار غير الفاصل في موضوع الدعوى على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً لا يتجاوز 500 فلس اما اعتراض الغير فيستوفي عليه الرسم المقرر كاملا.

المادة 19

المادة 19- يستوفى نص الرسم المقرر عند طلب السير في الدعاوى الموقوفة او تجديد دعوى اسقطت اذا لم يمض على قرار الوقف او الاسقاط ستة اشهر على ان لا يقل نصف الرسم عن (150) فلساً ويستوفى الرسم كاملا اذا مضت المدةالمذكورة على قرار او الاسقاط.

المادة 20

المادة 20- يستوفى الرسم كاملا في دعاوى اعادة المحاكمة.

المادة 21

المادة 21- لا يستوفى رسم على طلب الاذن بالخصومة.

المادة 22

المادة 22- ولا يستوفى مقدما رسم على دعاوى الحسبة التي ترفع من شاهد الحسبة او النائب العام وحين الفصل في الدعوى تحكم المحكمة عليه بالرسوم المستحقة ويجري تحصيله بالطريقة المبينة في المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 23

لا يسوفى الرسم مرة اخرى في القضية المفسوخة من محكمة الاستئناف عند اعادة النظر فيها لدى المحكمة الابتدائية او تكرر استئنافها.
الفصل الخامس(رسوم الزواج والطلاق)

المادة 24

المادة 24- يستوفى عن كل عقد زواج او تصادق على زواج مهما كان مقدار المهر وتوابعه رسم مقطوع قدره دينار اردني. ويشترط في ذلك انه اذا جرى عقد نكاح شخص متزوج بزوجة على قيد الحياة من غير ان يكون مبرر للزواج الآخر يرفع هذا الرسم الى عشرة دنانير …

المادة 25

يستوفى (500) فلس عن كل طلاق يسجل لدى المحكمة ويستوفى الرسم النسبي اذاوقع الطلاق مقابل مبلغ معين بشرط ان يزيد الرسم النسبي عن الرسم المقطوع وان لا يستوفى الرسم النسبي مرتين عن مبلغ معين مهما تكرر الاقرار به.

الفصل السادس(الاشهادات)

المادة 26

الفصل السادس (الاشهادات) المادة 26- يستوفى رسم مقطوع مقداره (600) فلس عن حجة حصر الارث ويشترط في ذلك انه اذا زادت معاملة حصر الارث عن ثلاث مناسخات يستوى رسم مقداره دينار واحد.

المادة 27

المادة 27- يستوفى (600) فلس عن الحجج التالية:- 1- تسجيل الوصية. 2- نصب الوصي. 3- تثبيت الولي. 4- نصب المتولي على الوقف. 5- نصب قائمقام المتولي. 6- نصب الناظر او المشرف. 7- عند طلب تسجيل استقالة احد هؤلاء المذكورين في هذه المادة. 8- …

المادة 28

يستوفى أربعمائة فلس عند تسجيل الوكالة الخاصة على ان لا يتجاوز خمسة مواضيع ضمن قضية واحدة ويستوفى ثمانمائة فلس اذا كانت الوكالة عامة او اشتملت على اكثر من خمسة مواضيع.

المادة 29

يستوفى خمسمائة فلس رسماً مقطوعاً اذا كان موضوع الحجج لا يقبل تقدير قيمة ولم ينص عليه في هذا النظام ويستوفى عن الشهادات التي لم يدر لها ذكر في هذا الفصل الرسم الذي يستحق عن دعوى من نوعها.

المادة 30

المادة 30- يستوفى نصف الرسم الاصلي في حالة الرجوع عن الحجج السابقة او تصحيحها.

المادة 31

المادة 31 - يستوفى عن المال الذي هو موضوع الحجج رسماً بنسبة (1%) من قيمة المال على ان لا يقل عن دينارين ولا يزيد عن عشرين ديناراً، ويستثنى من ذلك حجج الاذن للاولياء والاوصياء والمتولين التي لا يجوز ان تتجاوز الحد الاعلى للرسم النسبي فيها …

الفصل السابع(رسوم النسخ)

المادة 32

الفصل السابع (رسوم النسخ) المادة 32- يحق لدافع الرسم ان يحصل على نسخة من الاعلام او الحجج دون ان يدفع رسما آخر.

المادة 33

المادة 33- اذا تعدد دافعو الرسم يحسب لكل منهم ما دفعه من الرسوم عند الحصول على نسخة من الاعلام او الحجة ويستوفى منه باقي الرسم المستحق على الصورة.

المادة 34

المادة 34- يستوفى عن نسخ الوثائق والاحكام المسجلة في سجلات المحاكم الشرعية نصف الرسم الذي استوفي عن المعاملة الاصلية على ان لا يقل عن (200) فلس ولا يزيد عن دينارين وذلك مع مراعاة احكام المادة السابعة من هذا النظام.

المادة 35

المادة 35- يستوفى عن نسخة ضبط الدعوى وسائر الاوراق المحفوظة لدى المحكمة رسم مقطوع مقداره ماية فلس عن كل صفحة ويعتبر كل ستماية كلمة او كسورها صفحة.

المادة 36

يستوفي رسم مقطوع مقداره دينار واحد عن كل صورة من الوثائق والاحكام القديمة التي لم يعرف فيها مقدار الرسم المدفوع عن المعاملة الاصلية او كان الرسم الاصلي غير قابل للتقدير بالعملة الاردنية.
الفصل الثامن(رسوم التركات والادنات)

المادة 37

الفصل الثامن (رسوم التركات والادنات) المادة 37- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسماية فلس عند طلب تحرير التركة وهذا عدا الرسوم الأخرى التي تستحق بمقتضى المواد التالية.

المادة 38

المادة 38- يستوفى رسم نسبي نصف في المئة اجرا للدلال عما يباع بواسطته وثلاثة في المائة عن صافي التركة الذي يقسم على الورثة بعد حسم النفقات والديون ورسوم التركة ومصاريفها.

المادة 39

المادة 39- يستوفى رسم نسبي مقداره واحد في المئة من قيمة الدين الاصلي الذي يعطى من مال الايتام سواء اكان الدين مؤمناً برهن او بكفالة.
الفصل التاسعرسوم متفرقة

المادة 40

الفصل التاسع رسوم متفرقة المادة 40- يستوفى خسمون فلساً عن كل شخص يطلب تبليعه بواسطة المحكمة او احد موظفيها.

المادة 41

المادة 41- يستوفى خسمون فلساً رسم قيديه مقطوع عن كل استدعاء يقدم للمحكمة الابتدائية او احد موظفيها او للمحكمة الاستئنافية ولم يستحق عليه رسم آخر.

المادة 42

المادة 42- يستوفى خسمون فلساً عند ابراز اي مستند في دعوى او اية معاملة رسمية لدى المحكمة الابتدائية اوالاستئنافية.

المادة 43

المادة 43- يستوفى مائة فلس عن التصديق على توقيع اي موظف من موظفي المحاكم الشرعية.

المادة 44

المادة 44- يستوفى خمسمائة فلس عند طلب الحجز الاحتياطي اذا كان الدين خمسين ديناراً فأقل واذا زاد عن خمسين ديناراً يستوفى دينار واحد.
الفصل العاشر(رسوم الانتقال)

المادة 45

المادة 45- اذا قرر القاضي الشرعي اثناء النظر في دعوى اجراء كشف بأمر يتعلق بها او اضطر الى الذهاب لمكان آخر لسماع وكالة او شهادة او لتحليف يمين او غير ذلك فعلى الفريق الذي تم ذلك العمل بناء على طلبه او على المدعي العام اذا كان ذلك العمل قد …

المادة 46

يدفع للعاقد المأذون خمسة دنانير اجرة خصوصية عن كل عقد نكاح يجريه ضمن منطقته علىانه يجوز لقاضي القضاة اعفاء العشائر الرحل من دفع اجرة العاقد المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 47

المادة 47- تلغى القوانين والانظمة التالية:- 1- مرسوم رسوم المحاكم الشرعية لسنة 1934 وما ادخل عليه من اضافات وتعديلات (فلسطيني). 2- نظام رسوم المحاكم الشرعية (الاردني) الصادر بالاستناد الى المادةالخامسة من القانون رقم (12) لسنة 1942 …

اسأل مساعدك عن نظام رسوم المحاكم الشرعية / صادر بموجب المادة الثالثة عشرة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية القانون.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية