المادة 16- اذا ظهر لرئيس الوزراء ان المجلس البلدي قصر في القيام بواجباته فيما يتعلق بأي ضرر من الاضرار فيجوز
له ان يفوض احد موظفي الحكومة باقامة الدعوى بذلك الضرر مما كان يمكن للمجلس البلدي ان يفعله ويجوز للموظف المذكور
ان يطالب المجلس البلدي المقصر امام ايه محكمة ذات اختصاص باية نفقات تكبدها ولم تحصل من الشخص الذي اقيمت الدعوى
عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.