المادة 15- جميع الرسوم والنفقات التي تصرف في اقامة الدعوى او في تبيلغ الاخطار او في سبيل ازالة الضرر تنفيذا لقرار
صادر من المحكمة تعتبر انها مدفوعة ليستعملها الشخص الذي صدر القرار بحقة وبناء على طلبه واذا صدر قرار المحكمة على
المجلس البلدي او لم يصدر قرار من المحكمة بذلك وثبت وجود ضرر عند اقامة الدعوى او تبيلغ الاخطار فتعتبر الرسوم والنفقات
انها دفعت ليستعملها الشخص المسؤول عن الضرر وبناء على طلبه.تحصل الرسوم والنفقات بالصورة التي تحصل فيها اموال البلدية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 15 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.