التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 17- كل من ارتكب فعلا من الافعال التالية في منطقة بلدية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون البلديات: (1)- ركب او ساق بصورة خطرة ايه مركبة نارية او غير نارية او دراجة او حيوان في اي شارع او مكان عام. (2)- وضع شيئا في اي شارع او ممر او مكان عام بصورة تعرقل مرور اي شخص او تزعجه. (3)- حمل اية مركبة نارية او غير نارية بصورة تستهدف معها مركبات اخرى او اناس من المارين الى خطر او تضايقهم. (4)- دحرج او حمل او وضع اي شيء في ممر الا اذا كان ذلك بقصد تحمليه على حيوان او مركبة او تنزيله عنه بسرعة او بقصد اجتياز الممر. (5)-وضع او اوقف أي شيء وسط شارع او ممر او مكان عام او وضع أيه ثياب او اشياء اخرى بقصد تجفيفها عليه. (6)- رمى تراباً او قرميداً او خشباً او اقذاراً او ماء او شيئاً آخر من أي مكان الى أي شارع او قناة في شارع او ممر او مكان عام او سمح بذلك. (7)- نفض سجاداً او اشياء اخرى في اي شارع او ممر او مكان عام او عليه. (8)- ترك اي قبو او غرفة تحت الارض او بالوعة في شارع او ممر او مكان عام او بجواره مكشوفاً او غير مغطى كما يجب بدون احاطتها بسور وبدون ان يضم عليها نورا بعد غروب الشمس. (9)- سمح بوجود حيوان في اي شارع او ممر او مكان عام من دون ان يصحبه بشخص مسؤول عنه. (10)- طير طيارة لعب او اطلق مسدس لعب او بارودة لعب او صواريخ او استعمل مقلاعا او نقافة في اي شارع او ممر او مكان عام او تغوط او بال في المحال المذكورة. (11)- خبط أيه مركبة نارية او غير نارية او رماها بمادة وارتكب عملا من شأنه ان يضر بها او يعرضها للخطر او ركب فيها بدون تصريح. (12)- عطل او اطفأ اي مصباح في الشارع.

الإحالة

المادة 17 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية