التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 16- اذا ظهر لرئيس الوزراء ان المجلس البلدي قصر في القيام بواجباته فيما يتعلق بأي ضرر من الاضرار فيجوز له ان يفوض احد موظفي الحكومة باقامة الدعوى بذلك الضرر مما كان يمكن للمجلس البلدي ان يفعله ويجوز للموظف المذكور ان يطالب المجلس البلدي المقصر امام ايه محكمة ذات اختصاص باية نفقات تكبدها ولم تحصل من الشخص الذي اقيمت الدعوى عليه.

الإحالة

المادة 16 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية