المادة 7- اذا تخلف الشخص المطلوب اليه ازالة الضرر عن القيام بما طلب منه ضمن المدة المعينة في الاخطار او اذا رأى
المجلس ان الضرر رغم ازالته يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه فعليه عندئذ ان يقيم الدعوى للحصول على قرار من المحكمة
باجبار ذلك الشخص على ازالة الضرر و اذا كانت هناك ظروف مستعجلة فله ان يقوم بنفسه بالاجراءات اللازمة لازالة الضرر
على نفقة الشخص الذي تخلف عن ذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.