المادة 8- اذا اقتنعت المحكمة بوجود الضرر المدعى به او بان الضرر يحتمل ان يتكرر في المحل نفسه رغم ازالته فعليها
ان تصدر قرارا تلزم فيه ذلك الشخص ان يقوم بما يأتي:
أ- تنفيذ الشروط التي تضمنها الاخطار المبلغ اليه كلها او بعضها او
ب- ازالة الضرر ضمن مدة تعينها في القرار وان يقوم بما يلتزم من العمل تأمينا لهذه الغاية او
ج- منع تكرر وقوع الضرر واصدار تعليمات بالقيام باية اعمال ضرورية لمنع تكرره. على انه يجوز للمجلس البلدي عند الاقتضاء
وفي الظروف المستعجلة ان ينفذ قرار المحكمة بنفسه على نفقه الشخص المتخلف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.