التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 919، ص 947
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 919ص 94716 أيلول 1947

1- تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازائها:- تعني كلمة (المدير) مدير دائرة الاراضي والمساحة. وتعني كلمة (الارض) البيوت والابنية واي شيء ثابت على الارض. وتعني عبارة (مساح مرخص) المساح المرخص بموجب هذا النظام. وتعني عبارة (المساحة العامة) اية مساحة كاداسترو او مساحة ضمن مناطق البلديات تقوم بها دائرة الاراضي والمساحة او يجريها مساح مرخص.

الإحالة

المادة 1 من نظام المساحة رقم 803 لسنة 1947 (الجريدة الرسمية، العدد 919، ص 947)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية